أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ميراث ووصية واجبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ميراث ووصية واجبة
معلومات عن الفتوى: ميراث ووصية واجبة
رقم الفتوى :
10083
عنوان الفتوى :
ميراث ووصية واجبة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من أحمد محمود - قال سيدة توفيت تدعى الست منتهى محمد فى 12 أغسطس سنة 1946 عن ورثة هم محمد أحمد ابنها ومحبوبة أحمد كريمتها وأحمد محمود ومحمد محمد الشهير بجمعة ولدا ابنها المرحوم محمود أحمد المتوفى سنة 1918 وعبد الحميد أحمد ابن ابنها وعبد العزيز أحمد ابن ابنها واسماعيل أحمد ابن ابنها أولاد المرحوم أحمد أحمد المتوفى سنة 1932 والست أمينة مصطفى بنت بنتها كريمة المرحومة فيهمة أحمد المتوفاة سنة 1916 ومحمد محمد ابن بنتها وزينب محمد بنت بنتها المرحومة الست فريدة أحمد المتوفاة سنة 1938 وحميدة وكوكب وفريدة بنات محمد محمد بنات بنت ابنها المرحومة زهيرة محمود أحمد المتوفاة سنة 1941 فمن يرث فى المتوفاة من المذكورين ومن تلزم له الوصية الواجبة وما نصيب كل فى التركة .
نص الجواب
أجاب : انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن ابنى ابنها محمود وأبناء ابنها أحمد الثلاثة وبنت بنتها فهيمة وولدى بنتها فريدة وهما ذكر وأنثى وعن بنات بنت ابنها يكون لفرع كل من أولادها محمود وأحمد وفهيمة وفريدة فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة امه بشرط ألا يزيد المجموع عن الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وخمسين سهما لأولاد أولادها المذكورين منها ثمانية عشر سهما وصية واجبة تقسم بين اصولهم للذكر مثل حظ الانثيين فيخص ابنى ابنها محمود ستة اسهم مناصفة بينهما ويخص أبناء ابنها أحمد ستة أسهم بالسوية بينهم ويخص بنت بنتها فهيمة ثلاثة اسهم ويخص ولدى بنتها فريدة ثلاثة أسهم للذكر سهمان وللانثى سهم والباقى وهو ستة وثلاثون سهما يقسم على ولديها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن أربعة وعشرون سهما ويخص البنت اثنا عشر سهما ولا شئ لبنات بنت أبنها لأنهن بنات بطن عملا بالمادة المذكورة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصرف آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: